الميرزا جواد التبريزي

10

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

واستدلّ له في موضع آخر بلزوم صيرورة العقد جائزاً بعد اللزوم . ورُدّ بعدم المانع من ذلك ، مع أنّه - كما في التذكرة - منتقضٌ بخيار التأخير وخيار الرؤية . نعم ، يشترط تعيين المدّة ، فلو تراضيا على مدّةٍ مجهولةٍ - كقدوم الحاجّ - بطل بلا خلاف ، بل حكي الإجماع عليه صريحاً ، لصيرورة المعاملة بذلك غرريّة . ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات وإقدام العقلاء عليه أحياناً ، فإنّ المستفاد من تتبّع أحكام المعاملات عدم رضا الشارع بذلك ، إذ كثيراً ما يتّفق التشاحّ في مثل الساعة والساعتين من زمان الخيار فضلًا عن اليوم واليومين .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 289 ، الباب 3 من أبواب السلف ، الحديث 5 .